س2/ هل المرأة الحائض نجسه  بذاتها حال الحيض أم لا ؟

س2/ هل المرأة الحائض نجسه  بذاتها حال الحيض أم لا ؟

ج/ المرأة الحائض طاهرة وليست نجسة  حال الحيض  إنما النجاسة في الدم الذي يخرج منها  أما المرأة والفرج فهما طاهران

فلا يظن أنها عندما منعت من الصوم والصلاة أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إِنَّ الْمُؤْمِنَ – وفي رواية : الْمُسْلِمُ – لاَ يَنْجُسُ )) وعليه فإذا باشر الرجل امرأته وهي حائض فلا بأس بذلك وإنما يجتنب الجماع في الفرج حال الحيض

فإن وقع على الرجل من زوجته حال حيضها دم في بدنه أو ثيابه  فما عليه إلا أن يغسله قالت عائشة رضي الله عنها : (( كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث  فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يتعده ثم صلى فيه وإن أصابه – تعني ثوبه – منه شيء غسل مكانه ولم يَعْدُه ثم صلى فيه )) [1]

2- أخرجه أبو داود برقم (269) والنسائي برقم (284) والبيهقي في الكبرى (1/313)