ج/ إذا تيقن أنها نجاسة فلابد من غسلها ؛ لأن البول من النجاسات المغلظة
وأما الوسوسة والاحتمالات فلا يلتفت إليها لأنه إذا لبس الثوب على طهارة فالأصل أنه طاهر ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين
ج/ إذا تيقن أنها نجاسة فلابد من غسلها ؛ لأن البول من النجاسات المغلظة
وأما الوسوسة والاحتمالات فلا يلتفت إليها لأنه إذا لبس الثوب على طهارة فالأصل أنه طاهر ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين