ج/ النهي عام وهذا الأليق فإذا كان الإنسان قد نُهي عن مس ذكره وهو يبول مع الحاجة أحياناً فغيره من باب أولى لأن العلة قد ظهرت وهي تكريم اليمين
وأما الحديث فهو صحيح وله شواهد
فعند مسلم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وحديث أبي قتادة متفق عليه
ج/ النهي عام وهذا الأليق فإذا كان الإنسان قد نُهي عن مس ذكره وهو يبول مع الحاجة أحياناً فغيره من باب أولى لأن العلة قد ظهرت وهي تكريم اليمين
وأما الحديث فهو صحيح وله شواهد
فعند مسلم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وحديث أبي قتادة متفق عليه