ج/لا يحكم بالنجاسة إلا إذا تيقن وجودها أما هذا الاحتياط فهو خلاف الأصل
فالأصل أن المكان طاهر والقاعدة تقول : أن اليقين لا يزول بالشك
فإذا تيقنت أنه بال في هذا المكان فاغسله
وإذا لم تستطع ذلك لكون وقت الصلاة قد حـضر فضع عليه أي شيء وصل
وبالتالي نعلم أنه إذا كان بينك وبين النجاسة حائل فالصلاة صحيحة
وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان إذا صلى فوق بيارة مغطاة فإن صلاته صحيحة وكذلك إذا كان المسجد في الدور الثاني وتحته دورات المياه فالصلاة صحيحة لأن بين المصلي وبين النجاسة حائل