س78/الغسل من الجنابة هل يكفي عن الوضوء ؟

ج/الصحيح أن الغسل إذا كان واجباً فإنه يكفي عن الوضوء ولو لم تنوي الوضوء لأن الجنابة حدث أكبر والحدث الأصغر يدخل ضمنها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيخرج إلى الصلاة ولا يعيد الوضوء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف قياما ، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب  فقال لنا : (( مكانكم )) ثم رجع فاغتسل ، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ، فكبر فصلينا معه[1]

أما إذا كان الغسل لغير الجنابة أو لم يكن غسلاً واجباً فإنك تنوي به الوضوء ، وقد رجح شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أنه لابد من المضمضة في الغسل الذي ليس بواجب إذا نوى به الوضوء

 

 

1- أخرجه البخاري برقم (275) ومسلم برقم (605)