س99/ امرأة أسقطت حملها بعد شهر منه ، فما هو حكم طهارتها ؟ ج/إذا أسقطت قبل ثنتين وأربعين ليلة من بدء الحمل فيعتبر دم فساد فتغتسل وتصلي