س107/ما حكم الاستجمار بالجلود المدبوغة وغير المدبوغة ؟

ج/ إذا كان الجلد جلد ما يؤكل لحمه وقد ذكي ودبغ فلا بأس بالاستجمار به إلا إذا كان في ذلك إضرار بالآخرين فلا

وأما إذا لم يذكى فلا يجوز الاستجمار به حتى يدبغ

وأما مالا تحله الذكاة فهو نجس حتى لو دبغ فلا يجوز الاستجمار به لأنه نجس لا تزول به النجاسة