س169/إذا أنقطع دم النفاس عن المرأة قبل الأربعين فهل تصلي حتى لو كان ينزل عليها إفرازات لونها أصفر؟ ج/مادامت في الأربعين فلا تصلي حتى ينقطع الدم ولا يبقى لا صفرة ولا كدرة