ج/ تغسيل الميت لا يوجب الغسل ولكنه يوجب الوضوء فقط
وأما حديث : (( مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُ ))[1] فليس بصحيح كما بينا ذلك في شرحنا لبلوغ المرام [2]
1- أخرجه الإمام أحمد (13/118- 119) برقم (7689) طبعة الرسالة
2- انظر فتح الرحيم العلام شرح بلوغ المرام (2/279 وما بعدها )