ج/إذا كانت هذه اللصقة تستعمل لضرورة فلا يلزم لبسها على طهارة وفي حالة الغسل من الجنابة وغيرها وكذلك الوضوء فيمسح عليها وﻻ يلزم خلعها
ج/إذا كانت هذه اللصقة تستعمل لضرورة فلا يلزم لبسها على طهارة وفي حالة الغسل من الجنابة وغيرها وكذلك الوضوء فيمسح عليها وﻻ يلزم خلعها