س363/مسحت على الجزمة ونزعتها وصليت بالشراب فما الحكم ؟ ج/ إذا مسحت على الجزمة ثم خلعتها فلابد من إعادة الوضوء والمسح على الشراب إذا كنت قد لبسته على طهارة