س401/( اليقين ﻻ يزول بالشك ) إمام صلى بالناس وهو متيقن أنه على وضوء ولكن تيقن بعد مرور الوقت أنه غير متوضئ فما الحكم ؟

ج/اليقين ﻻ يزول بالشك ولكنه يزول باليقين ، فإذا تيقن أنه صلى بغير وضوء وجب عليه أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير وضوء