س414/إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وحصل الجماع ثم نزل الدم بعد ذلك فهل يلزم الزوج الكفارة ؟

ج/ أما إذا انقطع الدم  ونزل  الطهر فليس عليه  كفارة

وأما إذا لم ينزل الطهر فعليه كفارة نصف  دينار