ج/إذا ظهر أثر النجاسة وماء البيارة في ماء البئر في لون أو طعم
أو ظهر في ثمار الشجر ففي هذه الحالة يصبح ماء البئر نجس وثمار الشجر نجس لا يجوز للمسلم استعمالها ، وأما إذا لم يظهر للنجاسة أثر في الماء أو الثمر فلا بأس
ج/إذا ظهر أثر النجاسة وماء البيارة في ماء البئر في لون أو طعم
أو ظهر في ثمار الشجر ففي هذه الحالة يصبح ماء البئر نجس وثمار الشجر نجس لا يجوز للمسلم استعمالها ، وأما إذا لم يظهر للنجاسة أثر في الماء أو الثمر فلا بأس