ج/ قد ورد الأمر بالوضوء من مس الدبر وأما الأليتين فلم يرد لها ذكر فهي على الأصل فمسهما لا يوجب الوضوء
وورد الأمر بالوضوء من مس الذكر و لم تذكر الخصيتين فدل ذلك على أن مسهما لا ينقض الوضوء
ج/ قد ورد الأمر بالوضوء من مس الدبر وأما الأليتين فلم يرد لها ذكر فهي على الأصل فمسهما لا يوجب الوضوء
وورد الأمر بالوضوء من مس الذكر و لم تذكر الخصيتين فدل ذلك على أن مسهما لا ينقض الوضوء