ج/أما الضبع فورد في حله حديث صحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم : (( الضَّبُعُ صَيْدٌ ))[1] وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فديتها على من قتلها محرما كبشا وهذا يدل على أنه ليس من السباع وأنه حلال .
وأما النيص فليس فيه نص ولكنه على الأصل وهو الحل لأن المشرع لم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله وليس مما استخبثته العرب وبالتالي فهو على الأصل وهو الحل