س601/ ابنتي أجرت عملية في بطنها وكانت عندها العادة الشهرية ومنعها الطيب من وصول الماء إلى الجرح وبعد أن انتهت عادتها الشهرية وضعت منشفة على الجرح واغتسلت ولكنها غير مقتنعة تقول [ أنها نجسة ] فكيف أقف بين يدي الله وأنا نجسة لابد من غسل الجرح بالماء ، فقلت لها أنت معذورة والماء يلوث الجرح فلم تقتنع بكلامي ، فأرجو منك أن ترسل رسالة صوتية حتى تقتنع .

ج/ أولا :  المسلم  لا  ينجس  فهذا  الحيض  والنفاس   إنما  النجاسة  فيه  في  الدم  فقط  وأما  المؤمن   والمسلم  فإن  المسلم  لا  ينجس  بنص  حديث  النبي صلى الله عليه وسلم  ،  فلا  يصح  أن  تقول  أنها  نجسة . فهي  ليست  بنجس

ولكن  عرض لها  عارض يمنعها  من  الصلاة  فقط  ،  فأما  أن  الحائض  أو النفساء  نجسة  فهذا  غير  صحيح  ؛ لأن  المسلم لا ينجس  ولكن  دم  الحيض  ودم  النفاس  نجس  والنجاسة في الدم  نفسه  فقط  وهو  حدث  يوجب  الغسل

والآن  طالما  أن  عندها  عملية  والأطباء  منعوها  من  أن يصل  الماء  إلى العملية   فتغطي  على الجرح  بلصق يمنع  وصول  الماء   وتغسل  بقية  البدن  وتمسح  على  هذا  اللصق  أو  هذه  اللفافة  التي  على  الجرح  فقط ، فإذا  فعلت  هذا  تصلي  ولا  عليها  بأس  ويرتفع  الحدث  بهذا  ولله  الحمد ، وإذا لم تكفي اللفافة فإنها تتيمم ولا تستعمل الماء  .

وجزاها  الله  خيرا  على  حرصها  .