س622/مسألة نجاسة الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين قرأت أن فيها إجماع على نجاسته إذا كان كثيراً وأما القليل فمعفو عنه وقد نقل الإجماع ابن عبدالبر والنووي والعيني ذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان – وفقه الله – في كتابه السلسبيل على شرح دليل الطالب ، فهل يصح هذا ؟

ج/ لو كان في هذه المسألة إجماعا لما وجد الخلاف

ولكن  بعض العلماء  معروف عنهم  التسرع  في  دعوى  الإجماع  في مسائل مع أن  الخلاف  فيها  قديم  ومشهور  ، ولذلك  فعلى طالب العلم  أن  يتميز  عن  غيره بالبحث  والتنقيب  حتى  يصل   إلى  اليقين  وما  تطمئن  النفس  إليه  .

وطهارة  الدم  غير الخارج  من السبيلين دل عليه جملة من الأدلة لا يمكن  دفعها  ونجاسة الدم بإطلاق لا أعلم لمن يقول به دليلا إلا قول الله تعالى :{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}[1]

وقوله  تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا }[2] ولا  أعلم لهم  دليلا  غير هذا  ، وهذا  إنما  هو في الدم  الخارج من المنحر فهو المقصود في الآية

وقد  بوب  الإمام   البخاري   في  صحيحه باب  :

وكان   المسلمون   يصلون   في  جراحاتهم  .

وصلى  عمر   وجرحه   يثعب  دما .

وبصق   ابن  أبي  أوفي   دما   وهو  يصلي  فمضى  في  صلاته .

وعصر  ابن  عمر  بثرة   فخرج   منها  الدم  وهو   يصلي   فمضى  في  صلاته

هذا   تبويب  الإمام  البخاري   في  الصحيح  والبخاري   فقيه  الإسلام   وكتابه  أصح  كتاب  في  الدنيا منذ خلقها الله إلى قيام الساعة بعد القرآن   والكتب  المنزلة  فكيف  يقال  إن  في  المسألة  إجماع  فالله   المستعان .

هل  يتصور  أن  يقال أن دماء  الأنبياء  نجسة  ؟؟؟؟ نعوذ  بالله  من  هذا  التصور  واللهم  أجرنا   من  هذا   التصور

 

 

1- المائدة الآية (3)

2- الأنعام الآية (145)