س637/ سائل يقول : كنت أتوضأ فغسلت قدمي اليمنى ثم لبست الجورب [ الشراب ] ثم غسلت قدمي اليسرى فأنكر عليّ أحد الفضلاء وقال : لا يجوز أن تلبس الجورب إلا بعد أن تفرغ من غسل القدمين ، فهل لهذا الكلام أصل في الشرع ؟

ج/هذا  جواب   سماحة   الإمام   شيخنا   شيخ   الإسلام   ابن  باز   قدس   الله   روحه   في  الفردوس  الأعلى  ، على  سؤال  مشابه   لسؤال   السائل  :

الأولى والأحوط : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة )) أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ))  أخرجه الدارقطني ، وصححه ابن خزيمة .

ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ))

وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى ؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها .

والأحوط : الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه ، والله ولي التوفيق .