س738/أحيانا تضع المرأة على رأسها الحناء وتشده بشيلة أو خمار فهل يجوز أن تمسح عليه ؟

ج/ يجوز  المسح  على  العمامة  وعلى  الخمار  خمار  المرأة   الذي  تغطي  به  رأسها  ، ويجوز  للرجل  أن  يمسح  على  العمامة   وهذا  كله  ثابت في السنة

السائل / هل  يشترط  أن  يكون  مشدود  على  الرأس ؟

ج/  قال  العلماء  هذا  الكلام  باطل

السائل /لو وضعت المرأة  الحناء على رأسها  ولفته بالشيلة وهي  على  غير  وضوء  فهل  يجوز المسح عليه  ؟ وكذلك الرجل لو لبس العمامة  على  غير طهارة هل يمسح عليها ؟

ج/ لا  مانع  أن  تمسح  المرأة  على  اللفافة  التي  تغطي على  الحناء  تمسح  عليها  ففي  حديث  أم  سلمة  أن  المرأة  تمسح  على  الخمار

وكذلك الرجل  كما  في  حديث  بلال  أن  النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة فلا بأس  فالأمر  فيه يسر  سواء لبس العمامة وهو على  وضوء  أم  لا   فلا  فرق  والحمد  لله