س512/ ما حكم لبس الأساور سواء من حديد أو جلد للرجال ؟

ج/هذه لا تخلوا من عدة حالات :

– إن كان الرجل يلبسها للزينة فقد وقع في التشبه بالنساء لأن الأساور والسلاسل من زينة النساء ولا يحل للرجال لبس ملابس النساء ولا أن يتزينوا بزينتهن  ، وقد  لعن  النبي  صلى الله عليه وسلم  المتشبهين  من  الرجال  بالنساء  والمتشبهات  من  النساء  بالرجال

– وإن  كان  يلبسها  تقليدا  وتشبها  بالكفار  فقد  قال النبي   صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ))[1] وهذا خطر عظيم

– وإن كان يلبسها معتقداً أنها سبب لدفع العين أو الحسد وغيره فهذا شرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر

– وإن كان يلبسها معتقداً أنها هي بذاتها تجلب له الخير وتدفع عنه الضر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة

– وإن كان يلبسها يعتقد أنها تخفف آلام الروماتيزم فهذا من أعمال الواهنة فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : رَأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي عَضُدِ رَجُلٍ حَلَقَةً ، فَقَالَ : (( مَا هَذِهِ ؟ )) قَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ . قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لّنْ تَزِدْكَ إِلاَّ وَهْنًا ، انْبِذْهَا عَنْكَ ، إِنْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا )) [2]

 

1- سبق تخريجه انظر صـ360ــ

2- أخرجه الطبراني في الكبير (18/172) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/103)