ج/إذا استيقظ من النوم وتوضأ فإنه يجب عليه الاستنثار ثلاثاً لأنه نص عليه في الحديث بصيغة الأمر وأما مسألة التثليث فهي مبنية على مسألة إزالة النجاسة :
– فالذين يقولون : لابد في غسل النجاسة من التثليث يقولون : يجب أن يستنثر ثلاثاً وهو قول بعض الفقهاء .
– وعند الحنابلة : أن غسل النجاسة لا بد فيه من التسبيع وهو المذهب عندهم في أي نجاسة .
وأما مسألة إزالة النجاسة بثلاث أو بسبع فقد تقرر عندنا – كما في شرحنا لبلوغ المرام [1]– أن المطلوب في النجاسة هو إزالة عينها وأثرها
فإذا زالت ولم يبقى لها لا رائحة ولا لون ولا طعم فقد زالت النجاسة بثلاث أو بأكثر أو بأقل ، ولكن يقطعه على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ )) [2]
إلا ولوغ الكلب في الإناء فلا يطهر إلا بغسله سبع غسلات ويتربه الثامنة