ج/ من العلماء من قال : أنه ينجس ، ومنهم من قال : لا ينجس
والصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لم يتعرض لحكم الماء ، فحكم نجاسة الماء وعدمه لا يؤخذ من هذه الأحاديث وإنما يؤخذ من أحاديث أخرى
والصحيح أن الماء ينجس إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة ، فإذا لم يحصل تغيّر فإن الماء طهور لا ينجسه شيء وهي القاعدة العامة ، وعلى هذا إجماع العلماء كما سبق في بيان أحكام المياه التي ذكرناها في شرحنا لبلوغ المرام [1]
1- انظر فتح الرحيم العلام شرح بلوغ المرام (1 /43 وما بعدها )