س29/ إذا وقعت في الثوب نجاسة من البول فما الحكم ؟

ج/ إذا تيقن أنها نجاسة فلابد من غسلها ؛ لأن البول من النجاسات المغلظة

وأما الوسوسة والاحتمالات فلا يلتفت إليها لأنه إذا لبس الثوب على طهارة فالأصل أنه طاهر ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين