ج/إذا كان يُصلى في هذا البدروم أحيانا فلا يحل للحائض المكوث فيه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى وذلك في مصلى العيد وهو في البرية فالبناء المعد للصلاة عند الحاجة من باب أولى ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( … فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ )) [1]
والآية يقول تعالى : { … وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا }[2]