ج/ من العلماء من قال : أنه عام للكبائر والصغائر ويستدلون بعموم الحديث : (( غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) و ( ما ) اسم موصول يفيد العموم
ومنهم من يقول : أنه خـاص بالصـغائـر وأما الكـبائـر لابد فـيهـا من التوبة ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ )) أخرجه الإمام أحمد ومسلم[1] والترمذي
فقالوا : إذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر إلا الصغائر وذلك بـشرط اجتناب الكبائر ، فما كان دون هذه الأمهات الكبيرة في الشرع فهو من باب أولى