ج/ يستدلون بأنها لم تذكر في آية الوضوء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل : (( توضأ كما أمرك الله )) فأحاله على الآية
والصحيح أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر الله قال تعالى : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}[1] وقال : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }[2] وقال : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[3] وقال صلى الله عليه وسلم : (( أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ))[4]
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وتواتر عنه في الأحاديث الصحيحة أنه لم يترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة
وأما الأذنان فقد صح الحديث وتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ))[5] والله أمر بمسح الرأس في الآية فيكون مسح الأذنين داخل في عموم الأمر بمسح الرأس وصحت الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمسح أذنيه باطنهما وظاهرهما ولم يترك ذلك ولا مرة واحدة ولو كان غير واجب لتركهما ولو مرة واحدة ليبين ذلك