ج/ورد ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يمسحان على النعلين ، لذلك أختلف العلماء منهم من يجيز المسح على النعلين ومنهم من لا يجيزه
ولكن يجوز المسح على النعلين إذا كان الوضوء مستحب كما يقول العامة الآن (نجدد) فهذا لا بأس في أن يمسح لأنه على وضوء
أما من كان على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح بل يجب عليه غسل القدمين