س328/شيخنا الفاضل أحسن الله إليك ، سائلة تقول : هي اﻵن في الأربعين مدة النفاس وقد انقطع عنها الدم لمدة يومين ثم رجع . فهل تصلي عند الانقطاع أم ليس عليها صلاة حتى تطهر ؟ ج/إذا كان انقطاعاً تاماً ولم يبق له أثر فإنها تغتسل وتصلي وأما إذا بقي أثر ولو يسير فتبقى نفاساً