س414/إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وحصل الجماع ثم نزل الدم بعد ذلك فهل يلزم الزوج الكفارة ؟ ج/ أما إذا انقطع الدم ونزل الطهر فليس عليه كفارة وأما إذا لم ينزل الطهر فعليه كفارة نصف دينار