ج/إن كان يستطيع الخروج وتجديد الوضوء فيجب عليه أن يفعل
وإلا يتيمم بأن يضرب بيديه على اﻷرض ويمسح بها وجهه وكفيه ، ولا يشترط أن يمسح على التراب فلو مسح على البلاط فلا بأس
ج/إن كان يستطيع الخروج وتجديد الوضوء فيجب عليه أن يفعل
وإلا يتيمم بأن يضرب بيديه على اﻷرض ويمسح بها وجهه وكفيه ، ولا يشترط أن يمسح على التراب فلو مسح على البلاط فلا بأس