س549/سائل يقول : معلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يُغسل سبعاً أُولاهن بالتراب لحديث أبي هُريرة رضي الله عنه عند مسلم ، فهل يجب من لمس الكلب بيده أن يغسلها سبعا الأولى بالتراب ؟

ج/ الواجب  على  المسلم   أن  يقف  مع   النص   حيث   وقف  ولا  يزيد  عليه   إلا  أن  يعلل  النص ،  والنص   ورد   في  ولوغ   الكلب  في  الإناء   ولم  يعلل  فنقف   عند   النص   ولا  نزيد  عليه .