ج/الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة يأخذون بالأحاديث في أن من مس فرجه بيده فإنه ينتقض وضوءه .
وأختلف الشافعية والحنابلة هل نقض الوضوء يكون بباطن الكف أو يشمل ظاهر الكف ؟ فقال الحنابلة : أنه يشمل الكف كله باطنه وظاهره .
وقال الشافعية : أن نقض الوضوء خاص بمن يمس فرجه بباطن الكف واستدل الشافعية بحديث : (( من أفضى بيده إلى فرجه )) وقد ذكره الشافعي في الأم بأن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف .
وقول الشافعي – رحمه الله – هو الأصح عندي لأنه إمام في اللغة ولغته حجة عند العلماء