س633/توضأت ولبست الشراب على طهارة وبعد مضي وقت خلعت الشراب وأنا على وضوئي ، فهل يصح أن أصلي الفرض القادم بالطهارة الأولى ؟ أم أعيد الوضوء ؟ علماً أن وضوئي لم ينتقض .

ج/ إذا   لبس   الشراب   بعد  الوضوء  وغسل  القدمين   ثم  خلعه   في  أثناء   تلك   الطهارة فإنه   يصلي  بذلك   الوضوء ولا  يؤثر   عليه  خلع   الشراب