س633/توضأت ولبست الشراب على طهارة وبعد مضي وقت خلعت الشراب وأنا على وضوئي ، فهل يصح أن أصلي الفرض القادم بالطهارة الأولى ؟ أم أعيد الوضوء ؟ علماً أن وضوئي لم ينتقض .
ج/ إذا لبس الشراب بعد الوضوء وغسل القدمين ثم خلعه في أثناء تلك الطهارة فإنه يصلي بذلك الوضوء ولا يؤثر عليه خلع الشراب