س640/الماء القليل لا ينجس إلا إذا ظهرت عليه إحدى أوصاف النجاسة الثلاثة ولكن أشكل علينا نجاسة ما ولغ فيه الكلب فإنه قد لا يظهر على الماء أحد أوصاف النجاسة فيه ففي هذه الحال يتعذر العمل بهذه القاعدة فكيف نقول بنجاسة الماء والإناء إذا ولغ فيه الكلب ولم نرى أي وصف للنجاسة ؟

ج/ الأمر  بإراقة  ما  ولغ   فيه  الكلب  ليس  لأجل  النجاسة  ويبين  ذلك   أنه  صلى  الله  عليه  وعلى  آله  وسلم   أمر  بغسل   ما  ولغ  فيه   الكلب  سبع  مرات   وتعفيره  الثامنة  بالتراب  ولو  كان   من  أجل  النجاسة  لكانت  غسلة   واحدة  تكفي  كبقية  النجاسات  ولم  يكن للأمر بتعفير  الإناء  بالتراب  معنى  ولكن   هذا   الأمر  تعبدي   لم   يبين   حكمته

ولا  علله  بنجاسة   ولا  غيرها  فتبين   أن  القاعدة   في  أن  الماء  لا  ينجس   إلا  إذا  غيرت  النجاسة  أحد  أوصافه   قاعدة  مضطردة  ولا  ينقضها  ما  ورد  عليكم  من  لعاب  الكلب

ولا يرد  أيضا وضع  النائم  يده  في الماء  إذا  استيقظ  قبل غسلها  ثلاثا