ج/ الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب ليس لأجل النجاسة ويبين ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات وتعفيره الثامنة بالتراب ولو كان من أجل النجاسة لكانت غسلة واحدة تكفي كبقية النجاسات ولم يكن للأمر بتعفير الإناء بالتراب معنى ولكن هذا الأمر تعبدي لم يبين حكمته
ولا علله بنجاسة ولا غيرها فتبين أن القاعدة في أن الماء لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه قاعدة مضطردة ولا ينقضها ما ورد عليكم من لعاب الكلب
ولا يرد أيضا وضع النائم يده في الماء إذا استيقظ قبل غسلها ثلاثا