ج/ الصلاة سواء كانت صلاة الجنازة أو صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو صلاة الكسوف أو الخسوف فلابد فيها من الوضوء قال تعالى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ }[1] الآية
فلابد فيها من الطهارة الكاملة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والوضوء الذي أمر الله به في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة فلابد من الوضوء لأي صلاة .
فأما إذا وقف يدعو للميت فإن الدعاء يقال في شأنه صلاة لكنه ليس الصلاة بالمعنى الخاص ليست الصلاة المقصودة وإن كان الدعاء يقال له صلاة
فعلى كل حال إذا وقف يدعو فقط فهذا جائز ولا بأس ولا يلزم أن يكون على وضوء ، وأما إذا كان يصلي صلاة الجنازة سواء كان لوحده أو مع الجماعة فلابد أن يكون على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والوضوء كما أمر الله به في كتابه .
لأن هذه صلاة والله عز وجل يقول : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } عام في كل صلاة بالمعنى الخاص ؛ لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء وتطلق ويراد بها المعنى الخاص وهو الصلاة المعهودة المعروفة