س45/من مسح على عمامته فهل يقبل بيده ويدبر ؟

ج/ لم يرد في ذلك حدٌّ والظاهر والله أعلم أنها ليست كمسح الرأس بل يكفي إمرارها على العمامة لحديث المغيرة رضي الله عنه عند مسلم وفيه : (( ومسح بناصيته وعلى العمامة ))[1]  ولم يذكر إقبالاً وإدباراً

 

1- برقم (274)