س46/ رجل لبس الخف على طهارة ثم مسح عليه بعد انتقاض وضوئه وصلى به فريضة الظهر وعندما رجع إلى البيت خلع الخف وهو على طهارة فهل يصلي أم لابد من الوضوء ؟

ج/ لابد من الوضوء لأنه إذا صلى على هذه الحال فإنه يصلي بدون غسل للقدمين ولا مسح على الخفين