س402/سائل يقول : قلت في فتوى سابقة عن حكم مس الحائض للمصحف : [ ﻻبد من حائل منفصل عن البدن وأما القفاز والثوب فهو متصل ] وسؤالي : أليس العبرة هي عدم ملامسة البشرة للمصحف مباشرة ؟ أم هناك ضوابط يجب أن تكون في هذا الحائل ؟

ج/الأصل أن ﻻ يمس القرآن إﻻ طاهر لأدلة من الكتاب والسنة معروفة وهو قول جماهير العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم

والتحريم متوجه على مسه بغير حائل ، والحائل إذا كان متصلاً باليد فلا يعتبر في حكم المسألة والمعتبر أن يكون منفصلاً عن اليد لورود الآثار عن السلف في التفريق بينهما ومثل هذه المسألة يرجع فيها إلى ما ثبت عن السلف

السائل/لو أخذت المرأة القفازات ولم تُدخِل يدها بداخلها ولكن جمعتها وجعلتها بينها وبين المصحف فهل هذا يكون حائل ؟

ج/إذا أخرجت المرأة القفازات أو جمعت الثوب غير الملبوس على بدنها وجعلته حائلاً فلا بأس ويعتبر في هذه الحالة حائلاً منفصلاً