س424/رجل توضأ ومسح على الخفين ثم بعد ذلك أزال الخفين وصلى فهل صلاته صحيحه أم يلزمه إعادة الوضوء؟

ج/ إذا   كان   باق   على   طهارته   اﻷولى   فصلاته   صحيحة