ج/مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث من لبس الخف هذا
والدليل أن الأحاديث الواردة في الباب فيها أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليها إذا لبس الخف على طهارة
ومعلوم أنه بوضوئه الذي يلبس بعده الخف لم يحتج أن يمسح على الخف فهو باق على وضوئه فلا يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه الأول وهنا إذا أعاد الوضوء وهو لابس الخف فإنه يمسح عليه فيكون هذا هو أول وقت المسح
وانتقاض وضوئه فقط من غير وضوء ومسح على الخف لا يعتبر بداية للمسح على الخف ؛ لأنه لم يمسح لكونه لم يتوضأ
أرجو أن تكون الإجابة واضحة فإن لم تكن واضحة فإذا حصل لقاء إن شاء الله ذكرني بها لأوضحها لك