ج/ يجب على من شك هل لبس جواربه على طهارة أن ينزع جواربه ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ، وإن كان صلى بهما قبل أن يتوضأ أن يعيد الصلوات التي صلاها في حال الشك .
السائل/ذكرتكم في أحد دروسنا : [ أن المسلم لا يلتفت إلى أي شك يأتيه بعد أداء العبادة ] فهل ما حصل للسائل أعلاه لا يحمل على هذا ؟
ج/ سؤاله مبناه على الشك وليس على اليقين فهو لم يتيقن أنه تطهر قبل لبس الجورب فبنى المسح عليه بعد لبسه على الشك ولم يبن على اليقين ، واليقين هو أن يتذكر متيقنا أنه توضأ قبل لبسه .
ولكن شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه قبل لبسه أم لا ولو كان كذلك لما أثر فيه هذا الشك الطارئ على اليقين .
السائل/ الذي فهمته : أن من بنى عبادته على شك وليس على يقين فأنه يؤثر فيه هذا الشك وبالتالي لا يصح أن يقال له لا تلتفت لهذا الشك ، بعكس من بنى عبادته على يقين
ج/إذا تيقن الطهارة ثم شك أنه أحدث فلا يلتفت إلى الشك وهكذا في كل العبادات ، والقاعدة : اليقين لا يزول بالشك .