ج/ليس في الأمر تعليل ولكن أخذوا بظاهر منطوق الحديث : (( جَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَاً وَلَيْلَةً لِلمُقِيمِ – يَعْنِي فِي الـمَسْحِ على الْـخُفَّيْنِ )) [1]
فذهبوا إلى ظاهر الحديث وأنه بانتهاء يوم وليلة ينتهي المسح ويوجبون تجديد الوضوء فيرون انتهاء المدة ناقضا للوضوء