س617/إذا توضأت المرأة ووضعت على أظفار قدميها [ مناكير ] ثم بعد ذلك لبست الجورب [ الشراب ] فهل يجوز لها المسح عليه ؟

ج/ إذا  وضعت   المناكير  بعد  الوضوء  وغسل  القدمين  ثم  لبست  الجورب   فإنها  تمسح   عليها   بعد  ذلك   يوما  وليلة   للمقيم  وثلاثة  أيام  بلياليهن  للمسافر