ج/ من اغتسل الغسل الواجب فإنه يبدأ بالوضوء ثم يعمم جسده بالماء ثم لا يحتاج بعد هذا أن يتوضأ مرة أخرى يكفيه الوضوء الأول
السائل /ولو لمس دبره أو قبله هل يلزمه إعادة الوضوء ؟
ج/ إذا تعمد لمس فرجه فيعيد الوضوء وإذا لمست يده فرجه عرضا من غير تعمد فلا يضر
السائل / حتى وإن كان مس ذكره بباطن الكف ؟
ج/ إن من مس فرجه بباطن الكف عمدا فهذا ينقض الوضوء فأما إذا مسه بغير باطن الكف فلا ينتقض الوضوء حتى لو تعمد ذلك