ج/ المانع من الصلاة هو الدم فقط فإذا توقف الدم فيجب عليها أن تغتسل وتصلي لأن الذي يمنع الصلاة دم النفاس ودم الحيض فقط
فإذا توقف الدم ولم يبق له أثر فإنها تغتسل وتصلي
السائل /هل يجب عليها قضاء صلاة الستة الأيام الماضية ؟ لأنها كانت تعتقد أن النفساء تمكث أربعين يوما
ج/ إذا كان الدم كف بعد ثلاثة أيام ولم يبق له أثر فإنها تقضي الصلوات التي فاتتها
من بعد ثلاثة أيام إذا لم يبق له أثر حتى ولو في المنديل لم يبق له أي أثر فإنها تغتسل وتقضي هذه الصلوات