س144/هل الكلام التالي صحيح ؟ إن القرآن الكريم شرّع المتعة بقوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} وأما السنة فيكفي في تشـريعها : ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها للصحابة استناداً إلى الآية القرآنية التي شرّعتها ، وأدل دليل على تـشريـع الرسول لها : قول الخليفة الثاني ( عمر بن الخطاب ) فإنه قال : (( متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما )) يريد بذلك : متعة النساء ومتعة الحج  ( أي : حج التمتع ، الذي لم يقبله عمر ولكن قبله أهل السنة ) وقد صح عن ابن عمر ( عبدالله بن عمر ) أنه قال : (( المتعة حلال  شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم )) فقيل له : إن أباك حرمها ! فقال : (( لأن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أن أتبع أبي )) وقد صح عن جماعة من الصحابة قولهم : (( كانت المتعة : وكنا نتمتع على عهد رسول الله وعهد الخليفة الأول ( أبو بكر ) وعهد من خلافة عمر  حتى نهى عنها عمر وعاقب عليها ))

س144/هل الكلام التالي صحيح ؟

إن القرآن الكريم شرّع المتعة بقوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} وأما السنة فيكفي في تشـريعها : ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها للصحابة استناداً إلى الآية القرآنية التي شرّعتها ، وأدل دليل على تـشريـع الرسول لها : قول الخليفة الثاني ( عمر بن الخطاب ) فإنه قال : (( متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما )) يريد بذلك : متعة النساء ومتعة الحج  ( أي : حج التمتع ، الذي لم يقبله عمر ولكن قبله أهل السنة )

وقد صح عن ابن عمر ( عبدالله بن عمر ) أنه قال : (( المتعة حلال  شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم )) فقيل له : إن أباك حرمها ! فقال : (( لأن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أن أتبع أبي )) وقد صح عن جماعة من الصحابة قولهم : (( كانت المتعة : وكنا نتمتع على عهد رسول الله وعهد الخليفة الأول ( أبو بكر ) وعهد من خلافة عمر  حتى نهى عنها عمر وعاقب عليها ))

ج/هذا كلام الرافضة

وأما أهل اﻹسلام فقد أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء تحريماً قطعياً

وقد روى أحاديث التحريم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وبن مسعود وسلمة بن اﻷكوع رضي الله عنهم جميعاً

وعمر إنما جدد التذكير بهذا الحكم وذكرهم بأن ذلك من الزنا وعقوبته للمحصن الرجم وللبكر الجلد والتغريب

وأما أنه هو الذي نهى عنها وعاقب عليها باجتهاده فهذا كذب وزور وهو من أكاذيب الرافضة لعنهم الله وهم ليسوا من المسلمين على كل حال

وأما تفسير قوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }[1]

فهو في سياق ما حرمه الله من النكاح وما أحله فبعد أن ذكر المحرمات ذكر ما أباحه سبحانه وأمر لمن أباح الاستمتاع بها بالنكاح الصحيح الذي أحله في اﻵية بإعطائها ما تستحقه من صداق وشروط

السائل/هل كانت المتعة موجودة وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

الشيخ/ كانت موجودة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريماً قطعياً إلى يوم القيامة

1- سورة النساء الآية (24)