ج/ قال صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ )) أخرجه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح
وقد علمنا من الجواب السابق أن الله لا يغفر الشرك إلا بالتوبة النصوح الخالصة بشروطها
ولكن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا تعليق الأمر بالطلاق كما في قول أحدهم : [ عليّ الطلاق لأفعلن كذا ] وأمثاله ، جعلوه من باب النذر وأوجبوا فيه كفارة ولم يجعلوه من باب الأيمان
