ج/ لا تجوز قراءة القرآن للجنب ولا آية واحدة ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )) [1]
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً ))[2]