ج/يرجع إلى أصله فإن كان أصله المادة المخدرة المسكرة وأنه لو شُرب أسكر ، فإنه نجس في هذه الحالة فلا يجوز استعماله
وأما إذا كان من شجر مختلف ولكنه يسمى بهذا الاسم ولا يُسكر إذا شُرب فلا بأس
ج/يرجع إلى أصله فإن كان أصله المادة المخدرة المسكرة وأنه لو شُرب أسكر ، فإنه نجس في هذه الحالة فلا يجوز استعماله
وأما إذا كان من شجر مختلف ولكنه يسمى بهذا الاسم ولا يُسكر إذا شُرب فلا بأس